All legislation

قرار Decision No. 260 18/07/1952

التعديل رقم 211 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
18/07/1952
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1952, p. 742-744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 18/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة الوضع القصوى .......................................................... 382 الخشب المستدير, الخام حتى المقشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : ل- الايلومبا (Illomba) ابيل (Abel) سامبا (Samba) ايوس (Ayous) اوبيش (Obeiche) القيمة 25 % م- وغيرها القيمة 30 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفى معفى معفى معفى 15 % 10 % 15 % 15 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد