المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".
مرسوم Decree No. 8925 19/07/1952
مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي