All legislation

مرسوم Decree No. 8925 19/07/1952

تعديل المادة 57 من المرسوم رقم 479-1ت تاريخ 19-6-943 المختص بتنظيم وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
8925
Date
19/07/1952
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1952, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8925 تاريخ 19/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 57 من المرسوم رقم 479/1 ت تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير خزانة التموين موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني, ويقدم هذا الموظف الكفالة القانونية".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي