All legislation

قرار Decision No. 738 16/07/1958

يتضمن التعديل رقم 427 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
738
Date
16/07/1958
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1958, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 738 تاريخ 16/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

77 النخالة, نخالة الجريش وغيرها من بقايا غربلة الحبوب وطحنها وقشرها (1) القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

77 معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري