All legislation

قرار Decision No. 739 16/07/1958

يتضمن التعديل رقم 428 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
739
Date
16/07/1958
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1958, p. 489-490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 739 تاريخ 16/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفسيتالي الخ. (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسيج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ج- مقاعد المراحيض عن المقعد 240 ق 120 ق د- وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

967 80 ق 120 ق 120 ق 120 ق 16،70% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري