المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفسيتالي الخ. (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسيج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ج- مقاعد المراحيض عن المقعد 240 ق 120 ق د- وغيرها القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
967 80 ق 120 ق 120 ق 120 ق 16،70% 25% 25% 25%