المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 31 اذار 1987 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1986 - 1987 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 4008 09/07/1987
مادة 1: تمدد حتى 31 اذار 1987 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1986 - 1987 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص