All legislation

مرسوم Decree No. 4008 09/07/1987

بتمديد مهل قبول لوائح اسماء التلامذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
4008
Date
09/07/1987
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1986, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4008 تاريخ 09/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31 اذار 1987 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح المدارس باسماء تلاميذها للعام الدراسي 1986 - 1987 المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص