All legislation

مرسوم Decree No. 4010 09/07/1987

تحديد تعويضات لجان التصحيح للامتحانات الرسمية ومباريات الدخول التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة المديرية العامة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
4010
Date
09/07/1987
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1987, p. 698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4010 تاريخ 09/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعويضات اعضاء لجان التصحيح في الامتحانات الخطية والشفهية والعملية للشهادات الرسمية لمختلف المستويات والاختصاصات التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على الوجه الاتي: اسم الشهادة مقدار التعويض عن مقدار التعويض كل مسابقة خطية عن كل جلسة من يتراوح بين: الامتحانات الشفهية والعملية الاجازة التعليمية الفنية 10،00 14،00 ل.ل. 60،00 ل.ل. الامتياز الفني 8،00 12،00 ل.ل. 60،00 ل.ل. البكالوريا الفنية 6،00 8،00 ل.ل. 48،00 ل.ل. التكميلية المهنية 2،00 3،00 ل.ل. 32،00 ل.ل. الكفاءة المهنية 1،00 2،00 ل.ل. 24،00 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: حددت تعويضات اعضاء لجان التصحيح في مباريات الدخول لمختلف المعاهد والمدارس المهنية والتقنية على الوجه الاتي: اسم الشهادة التي تؤول مقدار التعويض عن كل المباراة اليها مسابقة خطية يتراوح بين: - الاجازة التعليمية الفنية والامتياز الفني 6،00 - 8،00 ل.ل. - البكالوريا الفنية 4،00 - 6،00 ل.ل. - التكميلية المهنية 1،00 - 2،00 ل.ل. - الكفاءة المهنية 1،00 - 2،00 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981.

المادة 4

مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1987, وعلى اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد الاتي: احتياطي الموازنة من الباب الثالث والعشرين: الفصل الوحيد : احتياطي لنفقات طارئة البند 14 : احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 : احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة (مليون ومائتا الف ليرة لبنانية) /000 200 1/ ل.ل. الى الباب التاسع : وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث : المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 : التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 : تعويضات مختلفة (مليون ومائتا الف ليرة لبنانية) /000 200 1/ ل.ل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتشمل احكامه اعمال امتحانات عام 1987.

بعبدا في 9 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص