المواد
مادة 1: حددت تعويضات اعضاء لجان التصحيح في الامتحانات الخطية والشفهية والعملية للشهادات الرسمية لمختلف المستويات والاختصاصات التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على الوجه الاتي: اسم الشهادة مقدار التعويض عن مقدار التعويض كل مسابقة خطية عن كل جلسة من يتراوح بين: الامتحانات الشفهية والعملية الاجازة التعليمية الفنية 10،00 14،00 ل.ل. 60،00 ل.ل. الامتياز الفني 8،00 12،00 ل.ل. 60،00 ل.ل. البكالوريا الفنية 6،00 8،00 ل.ل. 48،00 ل.ل. التكميلية المهنية 2،00 3،00 ل.ل. 32،00 ل.ل. الكفاءة المهنية 1،00 2،00 ل.ل. 24،00 ل.ل.
مادة 2: حددت تعويضات اعضاء لجان التصحيح في مباريات الدخول لمختلف المعاهد والمدارس المهنية والتقنية على الوجه الاتي: اسم الشهادة التي تؤول مقدار التعويض عن كل المباراة اليها مسابقة خطية يتراوح بين: - الاجازة التعليمية الفنية والامتياز الفني 6،00 - 8،00 ل.ل. - البكالوريا الفنية 4،00 - 6،00 ل.ل. - التكميلية المهنية 1،00 - 2،00 ل.ل. - الكفاءة المهنية 1،00 - 2،00 ل.ل.
مادة 3: تلغى احكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981.
مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1987, وعلى اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد الاتي: احتياطي الموازنة من الباب الثالث والعشرين: الفصل الوحيد : احتياطي لنفقات طارئة البند 14 : احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 : احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة (مليون ومائتا الف ليرة لبنانية) /000 200 1/ ل.ل. الى الباب التاسع : وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث : المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 : التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 : تعويضات مختلفة (مليون ومائتا الف ليرة لبنانية) /000 200 1/ ل.ل.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتشمل احكامه اعمال امتحانات عام 1987.
بعبدا في 9 تموز 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص