All legislation

مرسوم Decree No. 4018 10/07/1987

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4902 تاريخ 24-2- 1982 لجهة رفع قيمة المنح الدراسية الممنوحة لاولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض

Type
مرسوم · Decree
Number
4018
Date
10/07/1987
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1987, p. 703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4018 تاريخ 10/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4902 تاريخ 24/2/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد قيمة المنح الدراسية عن كل مرحلة من مراحل التعليم التي يمكن منحها لكل طالب او طالبة عن كل سنة دراسية بمبلغ مقطوع على الوجه- التالي: مرحلة التعليم مقدار المنحة الدراسية ل.ل. روضة مجاني 500 خمسماية ليرة لبنانية روضة خاص 000 1 الف ليرة لبنانية ابتدائي خاص نهاري 200 1 الف ومايتا ليرة لبنانية متوسط خاص 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية ثانوي خاص نهاري 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية ابتدائي مجاني او رسمي 500 خمسماية ليرة لبنانية متوسط رسمي او ليلي 600 ستماية ليرة لبنانية ثانوي رسمي او ليلي 700 سبعماية ليرة لبناني جامعي خاص - هندسة طب - صيدلة 400 2 الفان واربعماية ليرة لبنانية جامعي خاص لبقية الفروع 000 2 الفا ليرة لبنانية جامعي رسمي 800 ثمانماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ابتدائي 500 خمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ومتوسط 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ثانوي 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ومجاني 700 سبعماية ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تعدل قيمة جميع المنح الدراسية المحددة في المادة الاولى اعلاه, بالنسبة المتحركة ذاتها التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة. وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الدراسية 1986/1987 وبعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون