المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4902 تاريخ 24/2/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد قيمة المنح الدراسية عن كل مرحلة من مراحل التعليم التي يمكن منحها لكل طالب او طالبة عن كل سنة دراسية بمبلغ مقطوع على الوجه- التالي: مرحلة التعليم مقدار المنحة الدراسية ل.ل. روضة مجاني 500 خمسماية ليرة لبنانية روضة خاص 000 1 الف ليرة لبنانية ابتدائي خاص نهاري 200 1 الف ومايتا ليرة لبنانية متوسط خاص 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية ثانوي خاص نهاري 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية ابتدائي مجاني او رسمي 500 خمسماية ليرة لبنانية متوسط رسمي او ليلي 600 ستماية ليرة لبنانية ثانوي رسمي او ليلي 700 سبعماية ليرة لبناني جامعي خاص - هندسة طب - صيدلة 400 2 الفان واربعماية ليرة لبنانية جامعي خاص لبقية الفروع 000 2 الفا ليرة لبنانية جامعي رسمي 800 ثمانماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ابتدائي 500 خمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ومتوسط 500 1 الف وخمسماية ليرة لبنانية مهني وتقني خاص ثانوي 700 1 الف وسبعماية ليرة لبنانية مهني وتقني رسمي ومجاني 700 سبعماية ليرة لبنانية