All legislation

قرار Decision No. 207 26/05/1987

تحديد عدد اصناف التبغ المصنع المجاز استيرادها والترخيص باستيراد وبيع صنف تبغ مصنع اجنبي

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
26/05/1987
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1987, p. 705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما

المادة 3 منه (رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته

(ادخال السجائر الاجنبية وبيعها),

بناء على اقتراح ادارة التبغ والتنباك بكتابها رقم 116 تاريخ

9/3/87 و216 في 26/5/87,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها اربعة وثلاثين صنفا بدلا من ثلاثة وثلاثين صنفا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اسيتراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع وفق المواصفات - الاتية: الصنف النكهة المواصفات ال. ام اميركية فلتر قياس 80 - 85 م م

المادة 3

مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/ اج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.

المادة 4

مادة 4: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من اي من اصناف سيجارة مارلبورو ومريت , بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو ومريت بصنفيهما 45 - شسترفيلد 23

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون