المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها اربعة وثلاثين صنفا بدلا من ثلاثة وثلاثين صنفا.
قرار Decision No. 207 26/05/1987
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما
المادة 3 منه (رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته
(ادخال السجائر الاجنبية وبيعها),
بناء على اقتراح ادارة التبغ والتنباك بكتابها رقم 116 تاريخ
9/3/87 و216 في 26/5/87,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها اربعة وثلاثين صنفا بدلا من ثلاثة وثلاثين صنفا.
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اسيتراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع وفق المواصفات - الاتية: الصنف النكهة المواصفات ال. ام اميركية فلتر قياس 80 - 85 م م
مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/ اج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.
مادة 4: يحدد سعر المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من اي من اصناف سيجارة مارلبورو ومريت , بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل. - مارلبورو ومريت بصنفيهما 45 - شسترفيلد 23
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية كميل شمعون