المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية رقم 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13- 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 و25 المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة فاريا العقارية , قضاء كسروان.