المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11119 تاريخ 14/11/1962 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة قاع الريم - قضاء زحلة.
مرسوم Decree No. 2514 11/07/1992
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11119 تاريخ 14/11/1962 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة قاع الريم - قضاء زحلة.
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالارقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 والمبين باللون الاصفر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة قاع الريم - قضاء زحلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري