All legislation

مرسوم Decree No. 2514 11/07/1992

الغاء وتصديق تخطيط في قاع الريم (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2514
Date
11/07/1992
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1992, p. 661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2514 تاريخ 11/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11119 تاريخ 14/11/1962 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة قاع الريم - قضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالارقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 والمبين باللون الاصفر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة قاع الريم - قضاء زحلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري