المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "تضم اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بصفة اعضاء: أ- اعضاء دائمون: - رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية في قوى الامن الداخلي او احد مساعديه. - رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي. - رئيس صندوق التعاضد ويقوم بوظيفة امين السر. ب - اعضاء مؤقتون: 1- تتمثل المديرية العامة للامن العام بثلاثة اعضاء وفقا لما يلي: - مفوض : 1- رتيب : 1- فرد:1 2- تتمثل وحدات قوى الامن الداخلي - ضابط: 2- رتيب : 3- عريف او بثمانية اعضاء وفقا لما يلي: فرد: 3 3- يؤجذ جميع الاعضاء من المشتركي في المؤسسة 4- تؤخذ حكما الاعضاء من رتبتي عريف او فرد من مشتركي الفئة الثلاثة. 5- يتم تعيين الاعضاء المؤقتين بقرار من وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح مدير عام الامن العام فيما خص المديرية العامة للامن العام, واقتراح قادة وحدات قوى الامن الداخلي المعنية فيما خص قوى الامن الداخلي, لمدة اربع سنوات يستبدل ربعهم سنويا, اما توزيعهم فيكون دوريا بحيث يتم تناوب الرتب على كافة الوحدات .