All legislation

مرسوم Decree No. 2532 17/07/1992

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 المتعلق بنظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2532
Date
17/07/1992
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1992, p. 663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2532 تاريخ 17/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "تضم اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بصفة اعضاء: أ- اعضاء دائمون: - رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية في قوى الامن الداخلي او احد مساعديه. - رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي. - رئيس صندوق التعاضد ويقوم بوظيفة امين السر. ب - اعضاء مؤقتون: 1- تتمثل المديرية العامة للامن العام بثلاثة اعضاء وفقا لما يلي: - مفوض : 1- رتيب : 1- فرد:1 2- تتمثل وحدات قوى الامن الداخلي - ضابط: 2- رتيب : 3- عريف او بثمانية اعضاء وفقا لما يلي: فرد: 3 3- يؤجذ جميع الاعضاء من المشتركي في المؤسسة 4- تؤخذ حكما الاعضاء من رتبتي عريف او فرد من مشتركي الفئة الثلاثة. 5- يتم تعيين الاعضاء المؤقتين بقرار من وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح مدير عام الامن العام فيما خص المديرية العامة للامن العام, واقتراح قادة وحدات قوى الامن الداخلي المعنية فيما خص قوى الامن الداخلي, لمدة اربع سنوات يستبدل ربعهم سنويا, اما توزيعهم فيكون دوريا بحيث يتم تناوب الرتب على كافة الوحدات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: اسعد دياب