المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 6183 تاريخ 12 حزيران 946 تبقى قرية بقاع كفرا تابعة لكتابة عدل بشري.
مرسوم Decree No. 6422 16/07/1946
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 6183 تاريخ 12 حزيران 946 تبقى قرية بقاع كفرا تابعة لكتابة عدل بشري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة>
بيروت في 16 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني//