All legislation

مرسوم Decree No. 6422 16/07/1946

الحاق قرية بقاع كفرا لكتابة عدل بشري

Type
مرسوم · Decree
Number
6422
Date
16/07/1946
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1946, p. 807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6422 تاريخ 16/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 6183 تاريخ 12 حزيران 946 تبقى قرية بقاع كفرا تابعة لكتابة عدل بشري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة>

بيروت في 16 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني//