All legislation

مرسوم Decree No. 6415 15/07/1946

تشكيل لجنة لبيع اراضي خاصة الحكومة في منطقة المرفأ (بيروت )

Type
مرسوم · Decree
Number
6415
Date
15/07/1946
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1946, p. 806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6415 تاريخ 15/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1945

المادة 2

مادة 2: شكلت لجنة قوامها السادة: وزير المالية او من ينتدبه رئيسا مدير غرفة رئاسة الجمهورية العام مديرالدوائر العقارية رئيس دائرة مراقبة النفقات بوزارة المالية اعضاء مهندس الدوائر العقارية لبيع الاراضي التي خرجت بنصيب الحكومة في منطقة المرفأ (بيروت ) وذلك بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود