All legislation

قرار Decision No. 406 04/07/1980

إدخال صنف تبغ جديد

Type
قرار · Decision
Number
406
Date
04/07/1980
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1980, p. 821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 406 تاريخ 04/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف السجائر الاميركية المبين في ما يلي ويحدد سعر بيعه, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما هو مبين تجاهه: الصنف : كارتييه انترناشيونال مايلد مواصفاته: نكهة اميركية بفيلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.: 2،50

المادة 2

مادة 2: يخضع مستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز سنة 1980 وزير المالية علي الخليل