المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد صنف تبغ الغليون من نوع "كانتوكي كلوب " ويجاز بيعه في لبنان.
قرار Decision No. 442 16/07/1980
مادة 1: يسمح باستيراد صنف تبغ الغليون من نوع "كانتوكي كلوب " ويجاز بيعه في لبنان.
مادة 2: يحدد سعر بيع العلبة الواحدة زنة /42،50/ غراما من الصنف المذكور في المادة الاولى, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ /400/ ق.ل.
مادة 3: يخضع مستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز سنة 1980 وزير المالية علي الخليل