All legislation

قرار Decision No. 442 16/07/1980

إدخال صنف من تبغ الغليون

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
16/07/1980
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1980, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 16/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد صنف تبغ الغليون من نوع "كانتوكي كلوب " ويجاز بيعه في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر بيع العلبة الواحدة زنة /42،50/ غراما من الصنف المذكور في المادة الاولى, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ /400/ ق.ل.

المادة 3

مادة 3: يخضع مستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1980 وزير المالية علي الخليل