المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 7 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 بحيث يصبح عدد اصناف السجائر ذات النكهة الانجليزية بفيلتر او بدون فيلتر والمجاز بيعها في السوق اللبنانية احد عشر صنفا بدلا من عشرة اصناف وذلك بمعزل عن الاصناف الثلاثة المنعنعة من انجليزية او اميركية.