المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف السجائر الاميركية والانجليزية المبينة فيما يأتي ويحدد سعر بيعها, بما فيه جميع الرسوم وفق ما هو مبين تجاهه: اسم الصنف : ام. اس . (ايطالية) النكهة: اميركية المواصفات : بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل: 1،35 اسم الصنف : سيلك كات (انجليزية) النكهة: انكليزية المواصفات : مايلد بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل: 1،35 اسم الصنف : سيلك كات (انجليزية) النكهة: انجليزية المواصفات : اكسترا مايلد بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل: 1،35