All legislation

قرار Decision No. 441 16/07/1980

إدخال أصناف تبغ أجنبية

Type
قرار · Decision
Number
441
Date
16/07/1980
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1980, p. 822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 441 تاريخ 16/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف السجائر الاميركية والانجليزية المبينة فيما يأتي ويحدد سعر بيعها, بما فيه جميع الرسوم وفق ما هو مبين تجاهه: اسم الصنف : ام. اس . (ايطالية) النكهة: اميركية المواصفات : بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل: 1،35 اسم الصنف : سيلك كات (انجليزية) النكهة: انكليزية المواصفات : مايلد بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل: 1،35 اسم الصنف : سيلك كات (انجليزية) النكهة: انجليزية المواصفات : اكسترا مايلد بفلتر سعر العلبة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل: 1،35

المادة 2

مادة 2: يخضع مستوردو هذه الاصناف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1980 وزير المالية علي الخليل