All legislation

مرسوم Decree No. 3580 18/07/1945

احالة قضية الى المجلس العدلي واقعة في منطقة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
3580
Date
18/07/1945
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1945, p. 557-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3580 تاريخ 18/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي القضايا التالية: اولا - القضية المسوقة على احمد محمود ملحم قاسم بمادة الدخول عنوة وبواسطة- السلاح الحربي الى منزل محمد حيدر المكحل وطلب دراهم منه وتهديده وجرح زوجته- زكية ودخول منزل محسن علي المذبوح وتهديده وجرحه الواقعة في الاراضي اللبنانية- بتاريخ 18 نيسان سنة 1945 في قرية علي النهري. ثانيا - القضية المسوقة على احمد محمود ملحم قاسم وعبد الكريم حسين علي مفلح وغيرهما بمادة سلب ماعز خاصة محمد حسن عباس المصري ومحمد قاسم حمود اسعد بالجبر والشدة وبواسطة السلاح الحربي الحاصلة في محلة وادي عين القلعة, قضاء بعلبك. ثالثا - القضية المسوقة على احمد محمود ملحم قاسم وصبحي بمادة سلب اغنام بالجبر والشدة واطلاق النار على الاهالي الحاصلة بخلال شهر تموز سنة 1945 في اخراج قرية علي النهري, قضاء البقاع ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه الجرائم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوماو يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون