المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي القضايا التالية: اولا - القضية المسوقة على احمد محمود ملحم قاسم بمادة الدخول عنوة وبواسطة- السلاح الحربي الى منزل محمد حيدر المكحل وطلب دراهم منه وتهديده وجرح زوجته- زكية ودخول منزل محسن علي المذبوح وتهديده وجرحه الواقعة في الاراضي اللبنانية- بتاريخ 18 نيسان سنة 1945 في قرية علي النهري. ثانيا - القضية المسوقة على احمد محمود ملحم قاسم وعبد الكريم حسين علي مفلح وغيرهما بمادة سلب ماعز خاصة محمد حسن عباس المصري ومحمد قاسم حمود اسعد بالجبر والشدة وبواسطة السلاح الحربي الحاصلة في محلة وادي عين القلعة, قضاء بعلبك. ثالثا - القضية المسوقة على احمد محمود ملحم قاسم وصبحي بمادة سلب اغنام بالجبر والشدة واطلاق النار على الاهالي الحاصلة بخلال شهر تموز سنة 1945 في اخراج قرية علي النهري, قضاء البقاع ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه الجرائم