All legislation

مرسوم Decree No. 3581 18/07/1945

احالة قضية سلب بواسطة السلاح في منطقة البقاع الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3581
Date
18/07/1945
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1945, p. 558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3581 تاريخ 18/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي القضية المسوقة على هادي زين العابدين جلول ومحمد قاسم جعفر المصري ورفاقهما بمادة سلب بواسطة السلاح الحربي والتجول بشكل عصابة بقصد سلب المارة وارتكاب اعمال الشقاوة في قضاء بعلبك وفي خراج رياق بتاريخ 10/11 تموز سنة 1945 وبتواريخ غيرها. يحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون