المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي القضية المسوقة على هادي زين العابدين جلول ومحمد قاسم جعفر المصري ورفاقهما بمادة سلب بواسطة السلاح الحربي والتجول بشكل عصابة بقصد سلب المارة وارتكاب اعمال الشقاوة في قضاء بعلبك وفي خراج رياق بتاريخ 10/11 تموز سنة 1945 وبتواريخ غيرها. يحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.