All legislation

مرسوم Decree No. 3633 20/07/1945

افتتاح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السد من خراج بلدة المتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3633
Date
20/07/1945
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1945, p. 559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3633 تاريخ 20/07/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السد الكائن في محلة السد من خراج بلدة المتين (قضاء المتن).

المادة 2

المادة الثانية: يجري معاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد