المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 15979 تاريخ 18 آب سنة 1949 المختصة بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية على الوجه الآتي: مفتي الجمهورية اللبنانية, رئيس مجلس القضاء الشرعي درجة ممتازة 450
مرسوم Decree No. 5512 24/07/1951
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 15979 تاريخ 18 آب سنة 1949 المختصة بسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية على الوجه الآتي: مفتي الجمهورية اللبنانية, رئيس مجلس القضاء الشرعي درجة ممتازة 450
مادة 2: حددت سلسلة المراتب والرواتب لقضاة الشرع كما يلي: المرتبة الاولى رئيس المحكمة الشرعية الاولى درجة اولى 375 درجة ثانية350 " ثالثة 325 " رابعة 300 المرتبة الثانية مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا - بعد انقضاء اربع سنوات في الدرجة الاولى 325 درجة اولى 300 " ثانية 275 " ثالثة 250 " رابعة 225 المرتبة الثالثة قاضي بدائي " اولى 275 " ثانية 250 " ثالثة 225 " رابعة 200 " خامسة 175 " سادسة 150
مادة 3: يصنف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الشرعية حسب الرواتب المعينة لدرجاتهم في الملاك الجديد.
مادة 4: الغي المرسومان رقم 7823 و14570 المؤرخان في 14 كانون الثاني سنة 1947 و24 آذار سنة 1949
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951.
بيروت في 24 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فليب تقلا وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي