All legislation

قرار Decision No. 155 16/07/1951

التعديل رقم 174 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
16/07/1951
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1951, p. 467-468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 16/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 704 الصفائح الحديدية او الفولاذية المستوية ومشغولة السطح آ- بسمك يزيد عن الملمتر الواحد القيمة ب - بسمك ملمتر واحد او اقل: 1- المعدة صراحة لصناعة الاوعية والسدادات القيمة 2- وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % معفاة معفاة 25 % 11 % 7،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد