المادة 1
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في المنيه قضاء طرابلس .
مرسوم Decree No. 5513 24/07/1951
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل في المنيه قضاء طرابلس .
مادة 2: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر في 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: المنيه 300 ليرة لبنانية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي