All legislation

مرسوم Decree No. 5514 24/07/1951

شمول صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية في جبل لبنان والبقاع محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5514
Date
24/07/1951
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1951, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5514 تاريخ 24/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية قاضي مذهب الطائفة الانجيلية الوطنية في محافظة جبل لبنان والبقاع محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي