All legislation

مرسوم Decree No. 12820 20/07/1956

تصحيح مادتين من نظام توزيع مياه نبع العسل

Type
مرسوم · Decree
Number
12820
Date
20/07/1956
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1956, p. 664-665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12820 تاريخ 20/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادتان الخامسة والثالثة عشرة من نظام توزيع مياه نبع العسل المصدق بالمرسوم رقم 2605 تاريخ 13 آب 950 على الوجه الآتي: مادة 5:

تدفع بدلات الاشتراك في مياه نبع العسل نقدا وبقسط واحد الى صندوق الخزينة في جونيه او الى جابي المشروع, (والباقي بدون تعديل). مادة 13:

ان الخط المتشعب من الشبكة العامة الى عقار المشترك يكون خاصا بهذا المشترك وعليه تقع نفقات انشائه ولا يحق لاصحاب الاملاك الذين سبق ووضع هذا الخط في املاكهم ان يطالبوا بنزعه او تغييره فيما بعد, كما انه يمكن, بناء على طلب المشترك, ان يقوم عمال المصلحة بتمديد هذا الخط (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا