المادة 1
مادة 1: تصحح المادتان الخامسة والثالثة عشرة من نظام توزيع مياه نبع العسل المصدق بالمرسوم رقم 2605 تاريخ 13 آب 950 على الوجه الآتي: مادة 5:
تدفع بدلات الاشتراك في مياه نبع العسل نقدا وبقسط واحد الى صندوق الخزينة في جونيه او الى جابي المشروع, (والباقي بدون تعديل). مادة 13:
ان الخط المتشعب من الشبكة العامة الى عقار المشترك يكون خاصا بهذا المشترك وعليه تقع نفقات انشائه ولا يحق لاصحاب الاملاك الذين سبق ووضع هذا الخط في املاكهم ان يطالبوا بنزعه او تغييره فيما بعد, كما انه يمكن, بناء على طلب المشترك, ان يقوم عمال المصلحة بتمديد هذا الخط (والباقي بدون تعديل).