All legislation

مرسوم Decree No. 12817 20/07/1956

تحديد سيارات سياحة لمديرية الأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12817
Date
20/07/1956
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1956, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12817 تاريخ 20/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سيارات سياحة لمديرية الامن العام بخمس سيارات .

المادة 2

مادة 2: تستعمل هذه السيارات على الوجه الآتي: - اثنتان للمواكبة - اثنتان لمراقبة ومكافحة الجاسوسية, - واحدة لنقل موظفي المطار,

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي االامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم