المادة 1
مادة 1: يضاف على الجدول ملحق رقم (1) - شروط خاصة - وظائف الملاك (1) الوظيفة التالية: محضر ادوية مساعد= شهادة في تحضير الادوية: افادة صادرة عن نقابة الصيادلة او ـــــــــــــــــــــ نقابة محضري الادوية تثبت انه عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في تحضير الادوية.