المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة والمواصلات من ثلاث مديريات عامة, هي: - المديرية العامة للاشغال العامة - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني - المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية
مرسوم Decree No. 12775 20/07/1956
مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة والمواصلات من ثلاث مديريات عامة, هي: - المديرية العامة للاشغال العامة - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني - المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية
مادة 2: تتألف المديرية العامة للاشغال العامة من: - مديرية الشؤون الادارية والمالية - مديرية الدروس الفنية - مديرية الاشغال
مادة 3: تتألف مديرية الشؤون الادارية والمالية من: - الديوان - مصلحة التفتيش - دائرة المحاسبة - دائرة الاستملاك - دائرة القضايا - دائرة اللوازم.
مادة 4: تعمل مديرية الشؤون الادارية والمالية لحساب المديريات العامة الثلاث التي تتألف منها الوزارة وتتبع المديرية العامة للاشغال العامة.
مادة 5: تتولى مديرية الدروس الفنية وضع التصاميم الفنية لجميع المشاريع العائدة الى اشغال الطرق والمباني ( باستثناء مباني الجيش ), وتحقيق هذه الاشغال, واستلامها بعد انجازها.
مادة 6: تتألف مديرية الدروس الفنية من: - الدائرة الفنية - مصلحة دروس الطرق الدولية - مصلحة دروس الطرق غير الدولية - مصلحة دروس المباني - دائرة تحقيق الاشغال والاستلامات .
مادة 7: تتولى مديرية الاشغال استلام التصاميم الفنية وتدقيقها وتحضير ملفات ودفاتر شروط التلزيم ومراقبة الاشغال.
مادة 8: تتألف مديرية الاشغال من: - الدائرة الادارية - مصلحة تنفيذ الطرق - مصلحة تنفيذ المباني - دائرة التزفيت - دائرة الطرق وعلامات السير.
مادة 9: تتولى المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني تنظيم وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية والحديدية والاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.
مادة 10: تتألف هذه المديرية العامة من: - مديرية الطيران المدني - مديرية المواصلات .
المادة الحادية عشرة: تتولى مديرية الطيران المدني: - وضع الاسس العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومراقبة تنفيذها - ادارة واستثمار وصيانة المطارات المدنية والانشاءات المتفرعة عنها - تأمين سلامة الطيران.
المادة الثانية عشرة: تتألف مديرية الطيران المدني من المصالح والدوائر التالية: 1- الدائرة الادارية 2- دائرة العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية 3- دائرة مراقبة العمليات الجوية. 4- دائرة اللوازم. 5- المدرسة الفنية. 6- المصلحة الفنية وتضم الدوائر الاتية: - دائرة الملاحة الجوية. - دائرة الرصد الجوي. - دائرة سلامة الطيران. - دائرة المخابرات اللاسلكية. - دائرة صيانة الاجهزة. - دائرة الدروس الفنية. 7- مصلحة المطارات ورئاسة مطار بيروت الدولي, وتضم ما يلي: - مطار بيروت الدولي - مطار القليعات - صيانة المطارات .
مادة الثالثة عشرة: تتألف هذه المديرية من: 1- الدائرة الادارية. 2- دائرة السيارات . 3- دائرة الشؤون البحرية. 4- دائرة المواصلات الحديدية. 5- دائرة المنائر.
مادة الرابعة عشرة: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.
مادة الخامسة عشرة: تشمل صلاحيات هذه المديرية العامة جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة.
مادة السادسة عشرة: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات من: - الدائرة المركزية. - الدائرة الادارية. - المصلحة الفنية. - المصلحة المالية الاقتصادية. - دائرة القضايا.
مادة السابعة عشرة: تتألف مديرية الشؤون المائية والكهربائية من: - الدائرة المركزية. - المصلحة الفنية. - مصلحة التنفيذ. - مصلحة الكهرباء.
مادة الثامنة عشرة: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات وتعليمات وزارية لاحقة.
مادة التاسعة عشرة: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا