المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة ثلاث سنوات . الوظيفة عدد المراكز الراتب الشهري ل. ل
طبيب 5 385 ممرضة 5 150
مرسوم Decree No. 12809 20/07/1956
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة ثلاث سنوات . الوظيفة عدد المراكز الراتب الشهري ل. ل
طبيب 5 385 ممرضة 5 150
مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: يحق لهؤلاء الموظفين مزاولة مهنتهم خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن