المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ 42/2 لوازم السفر, محافظ ادوات الزينة, حقائب من جميع الانواع وكل الاصناف الممركشة واصناف صناعة الغلف المعدة لاحتواء الاشياء, من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد او من الياف مبركنة (مفلكنة) او من ورق مقوى (كرتون) او من صفائح لدائن اصطناعية او من نسج: " آ وب ". بدون تعديــل ج - من صفائح لدائن اصطناعية. القيمة 40 % د - غيرها. القيمة 25 %