All legislation

قرار Decision No. 1230 14/07/1962

يتضمن التعديل رقم 65 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1230
Date
14/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1230-1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1230 تاريخ 14/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ 42/2 لوازم السفر, محافظ ادوات الزينة, حقائب من جميع الانواع وكل الاصناف الممركشة واصناف صناعة الغلف المعدة لاحتواء الاشياء, من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد او من الياف مبركنة (مفلكنة) او من ورق مقوى (كرتون) او من صفائح لدائن اصطناعية او من نسج: " آ وب ". بدون تعديــل ج - من صفائح لدائن اصطناعية. القيمة 40 % د - غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير