All legislation

مرسوم Decree No. 10086 18/07/1962

تحويل الملاك المؤقت المحدث بموجب المرسوم 16801 تاريخ 7-8-1957 في وزارة الارشاد والانباء والسياحة الى وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
10086
Date
18/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1279-1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10086 تاريخ 18/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الملاك الموقت والمحدث بموجب المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 في وزارة الارشاد والانباء والسياحة الى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يحول موظفو الملاك المذكور في المادة الاولى من وزارة الارشاد والانباء والسياحة دون تعديل في الرتبة والراتب ويلحقون بوزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

مادة 3: تدفع رواتب الموظفين المنقولين من التنسيب التالي: 13- 2141 و2.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 610 تاريخ 19/4/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح