المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8572 تاريخ 23/1/1962 من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.
مرسوم Decree No. 10104 18/07/1962
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8572 تاريخ 23/1/1962 من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط