All legislation

مرسوم Decree No. 10104 18/07/1962

تمديد العمل بالمرسوم رقم 8572 تاريخ 23-1-1962 المتعلق بتمديد استخدام طاهيين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10104
Date
18/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10104 تاريخ 18/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8572 تاريخ 23/1/1962 من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط