المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962, وتستبدل بالنص التالي: تحدد اوصاف مدالية الجدارةكما يأتي: آ - تكون من المعدن البرونزي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا. ب - يشتمل وجه المدالية على ارزة تتوسط درعا تبرز من على جوانبه قبضتا سيفين متشابكين ورأسا نصليتهما ويحيط بالدرع غصنا غار يتشابكان من الاسفل وينتهيان من الاعلى عند قبضتي السيفين اللتين تحتضنان كلمة الجدارة". ج - تشتمل لجهة الخلفية من المدالية على منظر جبلي مكتوبة فوقه كلمات شرف - وطن - قوى الامن الداخلي - لبنان". د - تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة. هـ- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 35 ملمترا وذات لونين احمر - وكحلي دركي (Bleu Gendarme) يتجانبان عموديا بعرض واحد ويحيط بهما من كلا الجانبين خط ابيض بعرض اربعة ملمترات .