All legislation

مرسوم Decree No. 10081 16/07/1962

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29-1-1962 المتعلق باحداث مدالية باسم "مدالية الجدارة"

Type
مرسوم · Decree
Number
10081
Date
16/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10081 تاريخ 16/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962, وتستبدل بالنص التالي: تحدد اوصاف مدالية الجدارةكما يأتي: آ - تكون من المعدن البرونزي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا. ب - يشتمل وجه المدالية على ارزة تتوسط درعا تبرز من على جوانبه قبضتا سيفين متشابكين ورأسا نصليتهما ويحيط بالدرع غصنا غار يتشابكان من الاسفل وينتهيان من الاعلى عند قبضتي السيفين اللتين تحتضنان كلمة الجدارة". ج - تشتمل لجهة الخلفية من المدالية على منظر جبلي مكتوبة فوقه كلمات شرف - وطن - قوى الامن الداخلي - لبنان". د - تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة. هـ- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 35 ملمترا وذات لونين احمر - وكحلي دركي (Bleu Gendarme) يتجانبان عموديا بعرض واحد ويحيط بهما من كلا الجانبين خط ابيض بعرض اربعة ملمترات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط