All legislation

قرار Decision No. 1231 14/07/1962

يتضمن التعديل رقم 66 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1231
Date
14/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1231-1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1231 تاريخ 14/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ 84/34 الات سبك وصف الحروف , آلات واجهزة ومعدات لصنع الرواسم (كليشيهات ) والطبع بالقوالب (ستريوتيب ) وما يماثلها, حروف طباعة, رواسم (كليشيهات ), الواح, اسطوانات وغيرها من اجزاء طابعة, حجر طباعة (ليتوغرافيا), الواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة, محببة, مصقولة, الخ...): آ - حروف طباعة, رواسم (كليشيهات ), الواح, اسطوانات وغيرها من اجزاء طابعة, حجر طباعة (ليتوغرافيا), الواح خشبية واسطوانات محضرة للطبع القيمة 25 % ب - الواح اخرى محضرة للطبع. القيمة 11 % ج - غيرها. القيمة 1 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير