All legislation

قرار Decision No. 204 17/07/1962

منع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الحاوية على مادة THALIDOMIDE

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
17/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 17/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الحاوية على مادة (Thalidomide)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي