قرار Decision No. 204 17/07/1962
مادة 1: يمنع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الحاوية على مادة (Thalidomide)
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي