All legislation

مرسوم Decree No. 10103 18/07/1962

تمديد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22-1-1962 القاضي بتمديد تعيين اطباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10103
Date
18/07/1962
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1962, p. 1274-1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10103 تاريخ 18/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962, من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط