المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962, من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.
مرسوم Decree No. 10103 18/07/1962
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 8556 تاريخ 22/1/1962, من 1/7/1962 لغاية 31/12/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط