All legislation

مرسوم Decree No. 1469 17/07/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية زحلة, البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب في بئر السلطان يعقوب (لوسي) (قضاء البقاع الغربي) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
1469
Date
17/07/1991
Official Gazette
Issue 30, 25/07/1991, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1469 تاريخ 17/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى اقضية زحلة, البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب من بئر السلطان يعقوب (لوسي) انشاء خط دفع من البئر الى خزان السلطان يعقوب ) (قضاء البقاع الغربي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون