All legislation

قرار Decision No. 94 13/07/1944

احداث تعويض يدعى "تعويض المراكز الشظفة" لموظفي الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
13/07/1944
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1944, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 13/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث تعويض يدعى "تعويض المراكز الشظفة" يستفيد منه موظفو الجمارك بالمراكز الشظفة وفقا لاحكام هذا القرار

المادة 2

مادة 2: تقسم المراكز الشظفة الى ثلاثة فئات بنسبة لشظافة العيش في كل منها ان تعتبر الاكثر شظافة فئة اولى وتليها الثانية ومن ثم الثالثة

المادة 3

مادة 3: تعتبر المراكز الجمركية الاتية مراكز شظفة من الفئة الاولى: "كيل تابه, قبور البيض ,ديريك, جبيصة, سهم الجولان, فيق

المادة 4

مادة 4: تعتبر المراكز الجمركية الاتية مراكز شظفة من الفئة الثانية: "صلخد, قصر البنات , جورتن, بوزهويوك, تل كوتشك, جلدرس , صور, بصيره, ميادين, ابو كمال"

المادة 5

مادة 5: تعتبر المراكز الجمركية الاتية مراكزا شظفة من الفئة الثالثة "جسر بنات يعقوب , تدمر, بصده, ابو الشامات , رواد, المفرق, بداما, تل ابيض راس العين, درباسيه, عامودا, القامشليه, تل زيوان, جسجه, الرقا"

المادة 6

مادة 6: يحدد تعويض المراكز الشظفة بصورة شهرية مقطوعة متطابقة بالنسبة الى فئة المركز دون ما تفريق بالرتبة والراتب بين افراده وفقا للاحكام الحالية: موظفو مراكز الفئة الاولى - اربعين ليرة = = = الثانية- ثلاثين = = = = الثالثة- عشرين =

المادة 7

مادة 7: تحصر الاستفادة بالتعويض بالمدد التي يقيم فيها الموظف فعليا المركز الشظف وعليه فهي لا تتوجب عن المدد التي يقضيها الموظف خارج المركز بسبب ما كالاجازة الادارية او كف اليد او الحبس او الاستيداع اما في حالة المرض اثناء الخدمة فان حق الاستفادة من التعويض يبقى محفوظا بكامله للموظف ذي العلاقة طيلة مدة وجوده باجازة مرضية نظامية

المادة 8

مادة 8: يحرم الموظف المنقول الى محل شظف بصورة تاديبية من الاستفادة من التعويض طيلة مدة الاربعة اشهر الاولى من اقامته فيه الا ان احكام هذه المادة لا تسري على الموظفين المنقولين تاديبيا قبل صدور هذا القرار

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تموز سنة 1944

المادة 10

مادة 10: ان تصنيف المراكز الشظفة المحدد في المادة الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار ليس قطعيا وانما هو خاضع للتعديل حسب ما يطرأ على هذه المراكز من تطور, نحو التحسين او شدة الشظف

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

دمشق في 13 تموز سنة 1944 الاعضاء: التوقيع: مبارك, البرازي, الاحدب , الشريف , طراد مراد الرئيس التوقيع: خالد العظم