المادة 1
مادة 1: يحدث تعويض يدعى "تعويض المراكز الشظفة" يستفيد منه موظفو الجمارك بالمراكز الشظفة وفقا لاحكام هذا القرار
قرار Decision No. 94 13/07/1944
مادة 1: يحدث تعويض يدعى "تعويض المراكز الشظفة" يستفيد منه موظفو الجمارك بالمراكز الشظفة وفقا لاحكام هذا القرار
مادة 2: تقسم المراكز الشظفة الى ثلاثة فئات بنسبة لشظافة العيش في كل منها ان تعتبر الاكثر شظافة فئة اولى وتليها الثانية ومن ثم الثالثة
مادة 3: تعتبر المراكز الجمركية الاتية مراكز شظفة من الفئة الاولى: "كيل تابه, قبور البيض ,ديريك, جبيصة, سهم الجولان, فيق
مادة 4: تعتبر المراكز الجمركية الاتية مراكز شظفة من الفئة الثانية: "صلخد, قصر البنات , جورتن, بوزهويوك, تل كوتشك, جلدرس , صور, بصيره, ميادين, ابو كمال"
مادة 5: تعتبر المراكز الجمركية الاتية مراكزا شظفة من الفئة الثالثة "جسر بنات يعقوب , تدمر, بصده, ابو الشامات , رواد, المفرق, بداما, تل ابيض راس العين, درباسيه, عامودا, القامشليه, تل زيوان, جسجه, الرقا"
مادة 6: يحدد تعويض المراكز الشظفة بصورة شهرية مقطوعة متطابقة بالنسبة الى فئة المركز دون ما تفريق بالرتبة والراتب بين افراده وفقا للاحكام الحالية: موظفو مراكز الفئة الاولى - اربعين ليرة = = = الثانية- ثلاثين = = = = الثالثة- عشرين =
مادة 7: تحصر الاستفادة بالتعويض بالمدد التي يقيم فيها الموظف فعليا المركز الشظف وعليه فهي لا تتوجب عن المدد التي يقضيها الموظف خارج المركز بسبب ما كالاجازة الادارية او كف اليد او الحبس او الاستيداع اما في حالة المرض اثناء الخدمة فان حق الاستفادة من التعويض يبقى محفوظا بكامله للموظف ذي العلاقة طيلة مدة وجوده باجازة مرضية نظامية
مادة 8: يحرم الموظف المنقول الى محل شظف بصورة تاديبية من الاستفادة من التعويض طيلة مدة الاربعة اشهر الاولى من اقامته فيه الا ان احكام هذه المادة لا تسري على الموظفين المنقولين تاديبيا قبل صدور هذا القرار
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تموز سنة 1944
مادة 10: ان تصنيف المراكز الشظفة المحدد في المادة الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار ليس قطعيا وانما هو خاضع للتعديل حسب ما يطرأ على هذه المراكز من تطور, نحو التحسين او شدة الشظف
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
دمشق في 13 تموز سنة 1944 الاعضاء: التوقيع: مبارك, البرازي, الاحدب , الشريف , طراد مراد الرئيس التوقيع: خالد العظم