المادة 20
لا يمكن وضع اوراق البندرول على علب البزر الا بحضور واشراف الناظر الذي يفحص البزر وعلى هذا الناظر ان يأخذ منه نموذجا قدره غرام واحد او غرامان من كل كمية يوضع عليها البندرول ويضع هذا النموذج تحت ختم لتفحصه دائرة مراقبة التبذير وينظم محضرا على نسخة يذكر فيه عدد اوراق البندرول التي استعملت ويذكر ايضا العمليات التي جرت من وزن البزر واخذ النماذج وفحص المواد الغريبة ونسبة البيوض التي لم تنق والوضع في العلب وكتابة الايضاحات المطلوبة ووضع اوراق البندرول ...الخ