المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية لبنانية في اسونسيون تشمل صلاحياتها جميع اراضي الباراغواي.
مرسوم Decree No. 2465 22/07/1950
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية لبنانية في اسونسيون تشمل صلاحياتها جميع اراضي الباراغواي.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح