المادة 1
مادة 1: تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 1163 تاريخ 10 شباط سنة 1950 على كنسة السكر معدلة بصورة نسبية بين سعر تخمين الكنسة في التصفية الجمركية وسعر السكر الجيد.
مرسوم Decree No. 2451 20/07/1950
مادة 1: تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 1163 تاريخ 10 شباط سنة 1950 على كنسة السكر معدلة بصورة نسبية بين سعر تخمين الكنسة في التصفية الجمركية وسعر السكر الجيد.
مادة 2: يعتبر سعرا للسكر الجيد, سعر السيف محولا الى نقد لبناني على اساس سعر القطع الرسمي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح