All legislation

مرسوم Decree No. 2451 20/07/1950

بشأن استيفاء الرسوم المفروضة على كنسة السكر

Type
مرسوم · Decree
Number
2451
Date
20/07/1950
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1950, p. 495-496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2451 تاريخ 20/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المرسوم رقم 1163 تاريخ 10 شباط سنة 1950 على كنسة السكر معدلة بصورة نسبية بين سعر تخمين الكنسة في التصفية الجمركية وسعر السكر الجيد.

المادة 2

مادة 2: يعتبر سعرا للسكر الجيد, سعر السيف محولا الى نقد لبناني على اساس سعر القطع الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح