All legislation

مرسوم Decree No. 2176 09/07/1979

وقف تعليق مهل الدفع والتصريح لمختلف انواع الضرائب والرسوم

Type
مرسوم · Decree
Number
2176
Date
09/07/1979
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1979, p. 668-669
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2176 تاريخ 09/07/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تعليق مهل دفع جميع الضرائب والرسوم اعتبارا من اول ايلول 1979 وتعود غرامات التأخير الى السريان ابتداء من هذا التاريخ, وذلك مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: أ- تقسط الضرائب والرسوم المبنية ادناه المتوجبة عن اعمال 1979 وما قبلها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه: - ضريبة الاملاك المبينة (النسبية والتصاعدية) - ضريبة الدخل - الباب الاول - (ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية) ب - يشمل التقسيط الضريبة, مضافا اليها الضمائم القانونية وغرامات التأخير المستحقة سابقا. ج- يتوقف سريان غرامة التأخير طيلة فترة التقسيط, وتعود هذه الغرامة الى السريان اعتبارا من اول ايلول 1979 في حال عدم دفع القسط في موعده المحدد.

المادة 3

مادة 3: يوقف تعليق مهل التصريح المتعلقة بمختلف انواع الضرائب والرسوم اعتبارا من اول ايلول 1979 وتعود هذه المهل الى السريان ابتداء من التاريخ المذكور.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل