المادة 1
مادة 1: تمدد مهل تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الابنية التي تضررت من جراء الاحداث لمدة اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ومع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/1983. يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.