All legislation

مرسوم Decree No. 365 18/07/1990

الغاء امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول والشهادة المتوسطة لعامي 1988 و1989

Type
مرسوم · Decree
Number
365
Date
18/07/1990
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1990, p. 306-307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 365 تاريخ 18/07/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - والشهادة المتوسطة لعامي 1988 و1989.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968, يسمح بصورة استثنائية وعلى سبيل التسوية للتلاميذ الذين وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين من السنة الثانوية الثانية التي اودعتها المدارس دائرة الامتحانات في نهاية العامين الدراسيين 1987 - 1988 و1988 - 1989:

- بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين: 1988 - 1989 و1989-1990 وقبول ترشيحهم لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعامي 1989 و1990 لمن وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين في نهاية العام الدراسي 1987 - 1988.

- بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين 1989 - 1990 و1990 - 1991 وقبول ترشيحهم لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعامي 1990 و1991 لمن وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين في نهاية العام الدراسي 1988 - 1989 .

المادة 3

تطبق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم على التلميذ الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره اذا انهى بنجاح دراسة الصف الموازي للصف الثاني خلال العامين الدراسيين 1987 - 1988 و1988 - 1989 على ان يثبت ذلك بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه.

المادة 4

يسمح للذين يحملون افادة مصدقة حسب الاصول بانهاء الصف الرابع المتوسط بنجاح للعامين الدراسيين 1987 - 1988 و1988 - 1989 بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 18/7/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي