المادة 1
الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - والشهادة المتوسطة لعامي 1988 و1989.
مرسوم Decree No. 365 18/07/1990
الغيت امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - والشهادة المتوسطة لعامي 1988 و1989.
مع مراعاة احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968, يسمح بصورة استثنائية وعلى سبيل التسوية للتلاميذ الذين وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين من السنة الثانوية الثانية التي اودعتها المدارس دائرة الامتحانات في نهاية العامين الدراسيين 1987 - 1988 و1988 - 1989:
- بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين: 1988 - 1989 و1989-1990 وقبول ترشيحهم لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعامي 1989 و1990 لمن وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين في نهاية العام الدراسي 1987 - 1988.
- بمتابعة دراسة الصف الثانوي الثالث خلال السنتين الدراسيتين 1989 - 1990 و1990 - 1991 وقبول ترشيحهم لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعامي 1990 و1991 لمن وردت اسماؤهم على لوائح المرفعين في نهاية العام الدراسي 1988 - 1989 .
تطبق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم على التلميذ الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره اذا انهى بنجاح دراسة الصف الموازي للصف الثاني خلال العامين الدراسيين 1987 - 1988 و1988 - 1989 على ان يثبت ذلك بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه.
يسمح للذين يحملون افادة مصدقة حسب الاصول بانهاء الصف الرابع المتوسط بنجاح للعامين الدراسيين 1987 - 1988 و1988 - 1989 بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 18/7/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي