All legislation

قرار Decision No. 139 18/06/2003

الغاء لجنة اتحاد لعبة الغولف

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

المادة التاسعة منه

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها

بناء على اقرار رقم 943/م/99 تاريخ 25/12/1999

(المتعلق بتأليف لجنة اتحاد لعبة الغولف في

لبنان)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 943/م/99 تاريخ 25/12/1999 والمتعلق بتأليف لجنة اتحاد لعبة الغولف بعد استقالة خمسة من عضوية اللجنة المكلفة الاشراف على لعبة الغولف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان