المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 943/م/99 تاريخ 25/12/1999 والمتعلق بتأليف لجنة اتحاد لعبة الغولف بعد استقالة خمسة من عضوية اللجنة المكلفة الاشراف على لعبة الغولف.
قرار Decision No. 139 18/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما
المادة التاسعة منه
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها
بناء على اقرار رقم 943/م/99 تاريخ 25/12/1999
(المتعلق بتأليف لجنة اتحاد لعبة الغولف في
لبنان)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 943/م/99 تاريخ 25/12/1999 والمتعلق بتأليف لجنة اتحاد لعبة الغولف بعد استقالة خمسة من عضوية اللجنة المكلفة الاشراف على لعبة الغولف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان