All legislation

مرسوم Decree No. 10341 24/06/2003

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
10341
Date
24/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3313-3314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10341 تاريخ 24/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم

وزارة الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة

المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى

عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين

فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)

بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزير الصحة

العامة والدكتور سليم عارف ابراهيم بتاريخ

15/06/2002

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

246/2001-2002 تاريخ 02/05/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/09/2002 وبتاريخ 03/04/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حاصبيا الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين في مجلس إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي لمدة ثلاث سنوات كل من: د. كمال يوسف النابلسي مواليد 10/5/1970 (رئيسا) د. عادل ابراهيم الخماسي مواليد 8/2/1957 (عضوا)

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور حسام محمد خير الدين مواليد 22/5/1961 مديرا لمستشفى حاصبيا الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 .

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور سليم عارف ابراهيم المتعاقد مع وزارة الصحة العامة, مفوضا للحكومة لدى مستشفى حاصبيا الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة