All legislation

مرسوم Decree No. 10343 24/06/2003

تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلقة بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير (الحد الادنى للتغطية الالزامية)

Type
مرسوم · Decree
Number
10343
Date
24/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3314-3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10343 تاريخ 24/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/06/1977 الخاص بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير لا سيما المادتين 9 و 20 منه,

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 07/04/2003 ورقم 13 تاريخ 20/05/2003 الصادرين عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/05/2003 المتعلق بالمصادقة على قرارات صادرة عن مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي الرقم 200 الى 206/2002-2003 تاريخ 22/05/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد الحد الأدنى الإلزامي للتغطية التأمينية, أي لمسؤولية هيئات الضمان عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية المضمونة للغير لكل فئة من الفئات على الشكل التالي:

الحد الأدنى الإلزامي للتغطية الفئة الأولى السيارات السياحية الخصوصية 750 مليون ل.ل.

الفئة الثانية سيارات التاكسي السياحية 750 مليون ل.ل.

الفئة الثالثة سيارات الباص الخاصة, باصات المدارس, حتى 11 راكبا 750 مليون ل.ل.

بين 12 و24 راكبا مليار ل.ل.

25 راكبا 5,1 مليار ل.ل.

الفئة الرابعة باصات النقل العام أقل من 11 راكبا 750 مليون ل.ل.

بين 12 و24 راكبا مليار ل.ل.

25 راكبا 5,1 مليار ل.ل.

الفئة الخامسة سيارات البيك آب الخصوصية, سيارات البيك آب التجارية, فانات النقل, وفانات الاعلانات 750 مليون ل.ل.

الفئة السادسة الشاحنات الخصوصية والعمومية والصهاريج المعدة لنقل المواد غير القابلة للاشتعال مليار ل.ل.

الفئة السابعة التراكتورات والبولدوزير والجرافات وحفارات المياه وسائر الآليات المماثلة 750 مليون ل.ل.

الفئة الثامنة ناقلات وصهاريج البترول والمحروقات والمواد المشتعلة والمواد الخطرة حتى سعة 10 آلاف ليتر مليار ل.ل.

سعة 10 آلاف ليتر وما فوق 3 مليارات ل.ل.

الفئة التاسعة الدراجات النارية قوة المحرك تقل عن 125 س.س. قوة المحرك تعادل أو تزيد عن 125 س.س. 750 مليون ل.ل.

الفئة العاشرة سيارات الاسعاف والدفاع المدني وسيارات تعليم القيادة 750 مليون ل.ل.

سيارات الإيجار 750 مليون ل.ل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده