المادة 1
يحدد الحد الأدنى الإلزامي للتغطية التأمينية, أي لمسؤولية هيئات الضمان عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية المضمونة للغير لكل فئة من الفئات على الشكل التالي:
الحد الأدنى الإلزامي للتغطية الفئة الأولى السيارات السياحية الخصوصية 750 مليون ل.ل.
الفئة الثانية سيارات التاكسي السياحية 750 مليون ل.ل.
الفئة الثالثة سيارات الباص الخاصة, باصات المدارس, حتى 11 راكبا 750 مليون ل.ل.
بين 12 و24 راكبا مليار ل.ل.
25 راكبا 5,1 مليار ل.ل.
الفئة الرابعة باصات النقل العام أقل من 11 راكبا 750 مليون ل.ل.
بين 12 و24 راكبا مليار ل.ل.
25 راكبا 5,1 مليار ل.ل.
الفئة الخامسة سيارات البيك آب الخصوصية, سيارات البيك آب التجارية, فانات النقل, وفانات الاعلانات 750 مليون ل.ل.
الفئة السادسة الشاحنات الخصوصية والعمومية والصهاريج المعدة لنقل المواد غير القابلة للاشتعال مليار ل.ل.
الفئة السابعة التراكتورات والبولدوزير والجرافات وحفارات المياه وسائر الآليات المماثلة 750 مليون ل.ل.
الفئة الثامنة ناقلات وصهاريج البترول والمحروقات والمواد المشتعلة والمواد الخطرة حتى سعة 10 آلاف ليتر مليار ل.ل.
سعة 10 آلاف ليتر وما فوق 3 مليارات ل.ل.
الفئة التاسعة الدراجات النارية قوة المحرك تقل عن 125 س.س. قوة المحرك تعادل أو تزيد عن 125 س.س. 750 مليون ل.ل.
الفئة العاشرة سيارات الاسعاف والدفاع المدني وسيارات تعليم القيادة 750 مليون ل.ل.
سيارات الإيجار 750 مليون ل.ل.