All legislation

قرار Decision No. 142 04/06/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "BUSINESS LEBANON" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "الاقتصاد العالمي"

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
04/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3321-3322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 04/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 338 تاريخ 20/12/1994

المعدل بالقرار رقم 195 تاريخ 22/08/1997

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكتاب العدل

في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت

عدد 3178/2003 تاريخ 14/05/2003 والذي بموجبه

تنازل السيد احمد كامل الصباح بصفته المفوض

بالتوقيع عن شركة ميديا ماركتنغ ش .م.م عن

ملكية مطبوعة "BUSINESS LEBANON" لمصلحة السيدة

لينا حسن ابو العلا

بناء على الطلب المقدم من السيدة لينا حسن ابو

العلا والمسجل تحت رقم 1550 تاريخ 08/05/2003

(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "BUSINESS LEBANON" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م إلى اسم السيدة لينا حسن أبو العلا, اللبنانية الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "الاقتصاد العالمي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة