المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "BUSINESS LEBANON" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م إلى اسم السيدة لينا حسن أبو العلا, اللبنانية الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "الاقتصاد العالمي".
قرار Decision No. 142 04/06/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 338 تاريخ 20/12/1994
المعدل بالقرار رقم 195 تاريخ 22/08/1997
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكتاب العدل
في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت
عدد 3178/2003 تاريخ 14/05/2003 والذي بموجبه
تنازل السيد احمد كامل الصباح بصفته المفوض
بالتوقيع عن شركة ميديا ماركتنغ ش .م.م عن
ملكية مطبوعة "BUSINESS LEBANON" لمصلحة السيدة
لينا حسن ابو العلا
بناء على الطلب المقدم من السيدة لينا حسن ابو
العلا والمسجل تحت رقم 1550 تاريخ 08/05/2003
(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "BUSINESS LEBANON" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م إلى اسم السيدة لينا حسن أبو العلا, اللبنانية الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "الاقتصاد العالمي".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة