المادة 1
مادة 1: عين الاستاذ سمير عون رئيسا للجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مرسوم Decree No. 10337 24/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون
الضمان الاجتماعي)
بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978
(تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي)
بناء على اقتراح وزير العمل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الاستاذ سمير عون رئيسا للجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان