All legislation

مرسوم Decree No. 10338 24/06/2003

تعيين ستة مندوبين ممثلين للدولة في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
10338
Date
24/06/2003
Official Gazette
Issue 30, 27/06/2003, p. 3317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10338 تاريخ 24/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون

الضمان الاجتماعي)

بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978

(تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي)

بناء على اقتراح وزير العمل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مندوبا ممثلا للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, لمدة أربع سنوات, كل من السادة: ـ غسان عون الهبري ـ سمير قربان ـ ناصر صفي الدين ـ فارس بركات ـ موريس أبو ناضر ـ خالد المهتار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان